All legislation

مرسوم Decree No. 13609 23/11/1998

تصديق تخطيط في منطقة بلونة العقارية (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
13609
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4814-4815
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13609 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار مجلس بلدية بلونة رقم 24

تاريخ 21/09/1996,

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية

والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - صدق التخطيط المحدد بالاحرف (أ-ب) والمبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة بلونة (قضاء كسروان).

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية بالوكالة الامضاء: باسم السبع وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي