ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 4158 تاريخ 13/10/1993
والمعدل بالمرسوم رقم 6378 تاريخ 21/02/1959
(تنظيم اصول وشروط التعاقد للتدريس بالساعة
في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني
الرسمية),
بناء على القرار رقم 1 تاريخ 03/01/1996
(تعديل اجور التدريس بالساعة في معاهد ومدارس
التعليم المهني والتقني الرسمية),
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 988 تاريخ 30/09/1998,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم
33/97-98 تاريخ 24/11/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 29/10/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
عدلت اجور ساعات التدريس في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية المحددة بموجب القرار رقم 1/96 تاريخ 3 كانون الثاني 1996 على الوجه التالي:
أ - في معاهد التعليم المهني والتقني الرسمية:
الفئة الاولى 29,500 ل.ل.
الفئة الثانية 23,500 ل.ل.
الفئة الثالثة 18,000 ل.ل.
ب - في مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية:
الفئة الاولى 23,500 ل.ل.
الفئة الثانية 18,500 ل.ل.
الفئة الثالثة 15,000 ل.ل.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: فاروق البربير
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري