ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996 (منح
الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس الاعلى
للجمارك بتاريخ 30/06/1954 (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 12624 تاريخ 18/07/1998 (تعديل
المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/11/1998
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: - تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة من مؤسسة Ecoles sans frontieres لصالح كاريتاس لبنان وهي مكونة من ستة مستوعبات, اثنان يحتويان على تجهيزات مدرسية والاربعة على مستلزمات مدرسية لتوزيعها على المدارس الرسمية ودور الايتام في جميع المناطق اللبنانية.
مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري