All legislation

مرسوم Decree No. 13670 23/11/1998

الترخيص بضخ كمية /20/ مترا مكعبا يوميا من مياه البئر المحفورة في العقار رقم 144 من منطقة شويا العقارية واستعمالها في العقارين رقم 701 من منطقة شويا ورقم 19 من منطقة عين التفاحة العقاريتين (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
13670
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4918-4919
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 13670 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرارين رقم 144/س تاريخ 10/06/1925

(الاملاك العمومية) ورقم 320 تاريخ 26/05/1926

(المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها),

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 02/05/1970

(تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها) المعدل

بموجب المرسوم رقم 547 تاريخ 10/09/1990,

بناء على ايصال العلم والخبر رقم 138/90 تاريخ

18/06/1990 المقدم من السيد جميل امين الجميل

بطلب التنقيب عن المياه بواسطة بئر غير متفجرة

لا يتجاوز عمقها ال /150/ مترا في العقار رقم

144 من منطقة شويا العقارية (قضاء المتن)

والايصال رقم 357/90 تاريخ 16/07/1990 باستعمال

واستثمار المياه التي ظهرت بنتيجة الحفر في

العقار المشار اليه انفا,

بناء على مطالعة مصلحة المياه الجوفية والجيولوجيا

رقم 357/90 تاريخ 12/07/1990 التي تشير بان عمق

البئر يقل عن ماية وخمسون مترا وتصريفها يقل عن

ماية متر مكعب يومي,

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 11/10/1993

المسجل بالرقم 5442/93 من مالكي ومستثمري

العقارات رقم 144 و 701 من منطقة شويا العقارية

ورقم 19 من منطقة عين التفاحة العقارية (قضاء

المتن) بوكالة السيد فؤاد بيراق المتضمن طلبهم

الترخيص لهم بضخ كمية /20/ مترا مكعبا يوميا من

اصل كمية المياه المتوفرة في البئر المحفور في

العقار رقم 144 من منطقة شويا العقارية وجرها

واستعمالها في العقارين رقم 701 من منطقة شويا

ورقم 19 من منطقة عين التفاحة العقارية (قضاء

المتن),

بناء على الاجازة المعطاة من قبل مديرية الطرق-

في وزارة الاشغال العامة والنقل رقم 677/94

تاريخ 02/03/1994 بوضع التمديدات ضمن حرم

الطريق العام وفقا للخريطة المرفقة بالاجازة

المذكورة انفا,

بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز المائي

والكهربائي المبدئية رقم 5442/93 تاريخ

27/01/1994,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - رخص للسادة جميل امين الجميل وروجيه وعصام امين الجميل والسيدة حنة مسعود مسعود, مالكي ومستثمري العقارات رقم 144 ورقم 701 من منطقة شويا ورقم 19 من منطقة عين التفاحة العقاريتين (قضاء المتن), بضخ كمية /20/م3 (عشرون) مترا مكعبا يوميا من اصل كمية المياه المتوفرة في البئر المحفورة في العقار رقم 144 من منطقة شويا العقارية (قضاء المتن) وجرها بواسطة قساطل فولاذية ضمن حرم الطريق العام واستعمالها ضمن حدود العقارين رقم 701 من منطقة شويا ورقم 19 من منطقة عين التفاحة العقاريتين (قضاء المتن) البالغة مساحتيهما /3967/ (ثلاثة آلاف وتسعماية وسبعة وستون مترا مربعا) تقريبا في الاغراض الزراعية والاستهلاك المنزلي.

المادة 2

مادة 2: - ترفع المياه من البئر بواسطة مجموعة ضخ يقوم المرخص لهم بتجهيز البئر بها وعليهم تركيب عداد خاص للكميات الاجمالية يثبت على قسطل الدفع مباشرة بعد المجموعة بحيث يمكن للادارة من مراقبة وتحديد كمية المياه المرخص بها موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم على ان تعلم المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل, وان يعرض العداد على موافقتها وان يختم بعد تركيبه بخاتمها.

المادة 3

مادة 3: - يتوجب على المرخص لهم المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان, وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص لهم المطالبة بأي عطل او ضرر.

المادة 4

مادة 4: - منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: يبقى المرخص لهم مسؤولون عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير وبالعقارات المجاورة وعن كل حادث يقع من جراء الترخيص عند تنفيذ الاشغال او بعدها.

المادة 6

مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لاصحابها حق المطالبة بتعويض او استرداد مصارفات.

المادة 7

مادة 7: تحدد كمية المياه المرخص باستعمالها كما يلي: أ- عشرة امتار مكعبة يوميا للاغراض الزراعية. ب- عشرة امتار مكعبة يوميا للاستهلاك المنزلي.

المادة 8

مادة 8: على المرخص لهم ان يدفعوا لخزينة الدولة عائدات سنوية عن استعمالها واستثمار المياه مفصلة كما يلي: أ- الاغراض الزراعية: 10/م3*10 ل.ل.*356 يوما= 36500/ ل.ل. 2- الاستهلاك المنزلي: 10/م3*60/ل.ل.*365 يوما= 219000/ل ل ــــــــــــ 255500/ل ل (مايتان وخمسة وخمسون الفا وخمسماية ليرة لبنانية). واجبة الاداء سلفا وقبل تبلغهم مرسوم الترخيص هذا للعمل بموجبه على ان يحدد الرسم للسنين التالية عند طلب تجديد الترخيص حسب كمية المياه المستعملة فعلا والمسجلة على العداد المنوه عنه في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 9

مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية او عند بيع او تأجير المياه لاية اغراض كانت او استعمالها خارج نطاق العقارين المذكورين في المادة الاولى من هذا المرسوم ويتوجب على المرخص لهم نزع كافة التجهيزات من البئر والتمديدات الكائنة ضمن حرم الطريق العام ضمن المهلة التي تحددها لهم الادارة.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهرواي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري