All legislation

علم وخبر Notice of association No. 132 25/11/1998

تأسيس جمعية باسم: "جمعية انماء سيني الخيرية الثقافية الاجتماعية" مركزها: سيني- قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
132
Date
25/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4939
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 132 تاريخ 25/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية انماء سيني الخيرية الثقافية الاجتماعية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3944/2 تاريخ 10/10/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية إنماء سيني الخيرية الثقافية الاجتماعية». مركزها: سيني ـ قضاء النبطية غايتها: 1 ـ القيام بكافة الأعمال الخيرية والإنسانية والاجتماعية ونشر الثقافية العامة وإلقاء المحاضرات الثقافية والعلمية ساعية إلى تعزيز المحبة والأخوة بين جميع أبناء البلدة. 2 ـ العمل على إنشاء مستوصف صحي ومختبر طبي لمعالجة الفقراء والمعوزين وذلك بعد موافقة المراجع المختصة. 3 ـ توثيق الروابط الأدبية والعلمية والاجتماعية، وإعادة الفضيلة إلى النفوس وتربية المواطن تربية فاضلة تساعد على توطيد دعائم الرقي والحضارة. المؤسسون السادة: علي حسين وهبه محمد عفيف زريق حبيب غازي زريق صافي حسين زريق سليمان على زريق علي عبد الكريم رزق محمد حسين وهبه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حبيب غازي زريق.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 25 تشرين الثاني 1998 وزير الداخلية ميشال المر