المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية إنماء سيني الخيرية الثقافية الاجتماعية». مركزها: سيني ـ قضاء النبطية غايتها: 1 ـ القيام بكافة الأعمال الخيرية والإنسانية والاجتماعية ونشر الثقافية العامة وإلقاء المحاضرات الثقافية والعلمية ساعية إلى تعزيز المحبة والأخوة بين جميع أبناء البلدة. 2 ـ العمل على إنشاء مستوصف صحي ومختبر طبي لمعالجة الفقراء والمعوزين وذلك بعد موافقة المراجع المختصة. 3 ـ توثيق الروابط الأدبية والعلمية والاجتماعية، وإعادة الفضيلة إلى النفوس وتربية المواطن تربية فاضلة تساعد على توطيد دعائم الرقي والحضارة. المؤسسون السادة: علي حسين وهبه محمد عفيف زريق حبيب غازي زريق صافي حسين زريق سليمان على زريق علي عبد الكريم رزق محمد حسين وهبه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حبيب غازي زريق.