ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرارين رقم 144/س تاريخ 10/06/1925
(الاملاك العمومية) ورقم 320 تاريخ 26/05/1926
(المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها),
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 02/05/1970
(تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها) المعدل
بموجب المرسوم رقم 547 تاريخ 10/09/1990,
بناء على الايصال بالعلم والخبر رقم 177/92
تاريخ 27/01/1992 العائد لطلب التنقيب عن المياه
بواسطة بئر غير متفجر لا يتجاوز عمقه /150/
مترا في العقار رقم 2559 من منطقة فيطرون
العقارية (قضاء كسروان) المعطى للشركة اللبنانية
السويسرية لبناء المجمعات السكنية السياحية
ش .م.ل,
بناء على الاستدعاء المقدم من الهيئة العليا
لجمعية مالكي مشروع ساتيليتي بشخص رئيسها ومديرها
العام السيد نقولا ابي نصر المسجل بالرقم
5904/95 تاريخ 30/12/1995 والمتضمن طلب الترخيص
لها بضخ كامل كمية المياه المتوفرة في البئر
المحفور في عقارها رقم 2559 من منطقة فيطرون
العقارية (قضاء كسروان) واستعمالها في الاغراض
الزراعية والاستهلاك المنزلي ضمن حدود العقار
رقم 2559- فيطرون (قضاء كسروان),
بناء على مطالعة مصلحة الاستملاك والحقوق
على المياه بالاشتراك مع مصلحة المياه الجوفية
الجيولوجية رقم 5904/95 تاريخ 13/10/1997
التي تشير الى ان كمية تصريف مياه البئر
المحفور في العقار رقم 2559 من منطقة فيطرون
العقارية (قضاء كسروان) هو /432/ مترا مكعبا
يوميا,
بناء على تقريري مصلحة التصميم في المديرية
العامة للتجهيز المائي والكهربائي ومصلحة مياه
كسروان والفتوح رقم 5904/95 تاريخ 16/12/1997
و 29/12/1997,
بناء على موافقة المديري العامة للتجهيز المائي
والكهربائي المبدئية رقم 5904/95 تاريخ 02/01/1998,
بناء على مطالعة مصلحة الاستملاك والحقوق على
المياه رقم 11/96 تاريخ 15/06/1998,
بناء على موافقة وزارة الموارد المائية والكهربائية
تاريخ 21/07/1998,
بناء على اقتراح وزيري المالية والموارد المائية
والكهربائية,
يرسم ما يأتي: