All legislation

مرسوم Decree No. 13593 23/11/1998

اعفاء هبة مقدمة الى جمعية نور للرعاية الصحية والاجتماعية من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
13593
Date
23/11/1998
Official Gazette
Issue 54, 03/12/1998, p. 4929
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13593 تاريخ 23/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 12624 تاريخ 18/07/1998

(تعديل المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية

والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/10/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة من شركة السميح التجارية في دبي الى جمعية نور للرعاية الصحية والاجتماعية, وهي عبارة عن كمية من السجاد بموجب الفاتورة رقم 4211 تاريخ 18/10/1998 الصادرة عن دبي وبيان العبور السوري (درعا) رقم 11492/13390 تاريخ 24/10/1998 وذلك بهدف توزيعها على بعض المدارس الرسمية في جنوب لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ايوب حميد وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري