المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 155 تاريخ 16/5/1977 المتعلق بالترخيص للسيد فهد عبد اللطيف دايخ، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم Decree No. 13601 23/11/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 155 تاريخ 16/05/1977
(الترخيص للسيد فهد عبد اللطيف من التابعية
اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فهد
عبد اللطيف دايخ والمتضمن الطلب بالغاء
مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 19/11/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 155 تاريخ 16/5/1977 المتعلق بالترخيص للسيد فهد عبد اللطيف دايخ، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 تشرين الثاني 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر