المواد
مادة 1: يمدد حتى 31 كانون الاول سنة 1968 العمل بأحكام المرسوم رقم 5732 تاريخ 13 تشرين الاول سنة 1966 , المعدل بالمرسوم رقم 7865 تاريخ 21/7/67 والجدولين الملحقين به, والممدد العمل به حتى 30 حزيران سنة 1968 بموجب المرسوم رقم 8524 تاريخ 30/10/1967 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 18 حزيران سنة 1968
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: انور الخطيب
وزير المالية
الامضاء: عبدالله اليافي
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 83 تاريخ 13/1/1968 .
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح