All legislation

مرسوم Decree No. 10306 18/06/1968

تمديد العمل باحكام المرسوم رقم 5732 تاريخ 13-10-1966 القاضي باحداث ملاك مؤقت في وزارة الموارد المائية والكهربائية المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي لمشروع دراسة المياه الجوفية

Type
مرسوم · Decree
Number
10306
Date
18/06/1968
Official Gazette
Issue 54, 04/07/1968, p. 943-944
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10306 تاريخ 18/06/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد حتى 31 كانون الاول سنة 1968 العمل بأحكام المرسوم رقم 5732 تاريخ 13 تشرين الاول سنة 1966 , المعدل بالمرسوم رقم 7865 تاريخ 21/7/67 والجدولين الملحقين به, والممدد العمل به حتى 30 حزيران سنة 1968 بموجب المرسوم رقم 8524 تاريخ 30/10/1967 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 18 حزيران سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 83 تاريخ 13/1/1968 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح