All legislation

قرار Decision No. 2497 25/06/1968

الغاء التعديل رقم 232 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2497
Date
25/06/1968
Official Gazette
Issue 54, 04/07/1968, p. 947
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2497 تاريخ 25/06/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 2331 , الصادر بتاريخ 16 تشرين الثاني 1967 , والمتضمن التعديل رقم 232 لتعريفة الرسوم الجمركية, وتعاد هذه التعريفة للبند الجزئي 8/5 -ج كما كانت قبل صدور القرار المذكور اي: الرقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

8/5 اثمار قشرية (غير ما ذكر منها في البند 8/1), طازجة او جافة, بقشرها او بدونه: آوب - (بدون تعديل) ج- بندق: 32 1- بقشره. كيلو غرام صاف 80 ق. 33 2- مقشر. كيلو غرام صاف 160 ق. (الباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران سنة 1968 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: سرحان سرحان العضو الامضاء: احمد الاسير