المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 2331 , الصادر بتاريخ 16 تشرين الثاني 1967 , والمتضمن التعديل رقم 232 لتعريفة الرسوم الجمركية, وتعاد هذه التعريفة للبند الجزئي 8/5 -ج كما كانت قبل صدور القرار المذكور اي: الرقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية
8/5 اثمار قشرية (غير ما ذكر منها في البند 8/1), طازجة او جافة, بقشرها او بدونه: آوب - (بدون تعديل) ج- بندق: 32 1- بقشره. كيلو غرام صاف 80 ق. 33 2- مقشر. كيلو غرام صاف 160 ق. (الباقي بدون تعديل)