All legislation

قرار Decision No. 2498 25/06/1968

التعديل رقم 241 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2498
Date
25/06/1968
Official Gazette
Issue 54, 04/07/1968, p. 948
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2498 تاريخ 25/06/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: الرقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

8/5 اثمار قشرية (غير ما ذكر منها في البند 8/1), طازجة او جافة, بقشرها او بدونه: آ| ب |- (بدون تعديل) ج| د- فستق: 42 1- بقشره. كيلوغرام صاف 80 ق. 43 2- مقشر. كيلوغرام صاف 160 ق. (الباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران سنة 1968 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: سرحان سرحان العضو الامضاء: احمد الاسير