المادة 1
مادة 1: يستثنى من احكام القرار رقم 107/1 تاريخ 13/3/1968 القاضي بتعليق قرارات تحديد مواقيت الفتح والاقفال في الاعمال والمهن الواحدة والمتشابهة لمدة 15 شهر القرار رقم 345/1 تاريخ 8 تموز سنة 1967 المتعلق بتحديد مواقيت الفتح والاقفال لصانعي وبائعي النظارات في نطاق محافظة مدينة بيروت .