All legislation

قرار Decision No. 312 14/06/1968

الغاء تعليق القرار رقم 345-1 تاريخ 8-7-1967 المتعلق بتحديد مواقيت الفتح والاقفال لصانعي وبائعي النظارات في محافظة مدينة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
312
Date
14/06/1968
Official Gazette
Issue 54, 04/07/1968, p. 949
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 312 تاريخ 14/06/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى من احكام القرار رقم 107/1 تاريخ 13/3/1968 القاضي بتعليق قرارات تحديد مواقيت الفتح والاقفال في الاعمال والمهن الواحدة والمتشابهة لمدة 15 شهر القرار رقم 345/1 تاريخ 8 تموز سنة 1967 المتعلق بتحديد مواقيت الفتح والاقفال لصانعي وبائعي النظارات في نطاق محافظة مدينة بيروت .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 حزيران 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ادوار حنين