المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثامنة من المرسوم رقم 12990 تاريخ 10/6/1963 على الوجه التالي: "يخصص للجنة اعتماد قدره مائة وخمسون الف ليرة لبنانية بدلا من مئة الف ليرة" والباقي بدون تعديل.
مرسوم Decree No. 16746 27/06/1964
مادة 1: تعدل المادة الثامنة من المرسوم رقم 12990 تاريخ 10/6/1963 على الوجه التالي: "يخصص للجنة اعتماد قدره مائة وخمسون الف ليرة لبنانية بدلا من مئة الف ليرة" والباقي بدون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 27 حزيران 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير التصميم العام الامضاء: جوزف نجار وزير المالية الامضاء: امين بيهم