All legislation

مرسوم Decree No. 16776 27/06/1964

مباشرة اعمال معرفة الحقوق المكتسبة على مياه الرويس احد ينابيع اللبوة والمجر - قضاء بعلبك - محافظة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
16776
Date
27/06/1964
Official Gazette
Issue 54, 06/07/1964, p. 2176-2177
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 16776 تاريخ 27/06/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للجنة معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع اللبوة والمجر - قضاء بعلبك - محافظة البقاع ان تفصل في قضية معرفة الحقوق المكتسبة على هذه الينابيع على مرحلة واحدة او عدة مراحل.

المادة 2

مادة 2: على اللجنة المذكورة ان تباشر في معرفة الحقوق المكتسبة على مياه الرويس وهو احد ينابيع اللبوة والمجر اولا على ان تتابع فيما بعد اعمالها على باقي الينابيع والاقنية.

المادة 3

مادة 3: ان الفصل في احدى القضايا من قبل اللجنة لا يعني انحلالها بل يبقى تشكيلها معمولا به حتى تقديم تقريرها الاخير عن باقي الينابيع التي لم يفصل بأمرها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 27 حزيران 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش