المادة 1
مادة 1: اجيز للجنة معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع اللبوة والمجر - قضاء بعلبك - محافظة البقاع ان تفصل في قضية معرفة الحقوق المكتسبة على هذه الينابيع على مرحلة واحدة او عدة مراحل.
مرسوم Decree No. 16776 27/06/1964
مادة 1: اجيز للجنة معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع اللبوة والمجر - قضاء بعلبك - محافظة البقاع ان تفصل في قضية معرفة الحقوق المكتسبة على هذه الينابيع على مرحلة واحدة او عدة مراحل.
مادة 2: على اللجنة المذكورة ان تباشر في معرفة الحقوق المكتسبة على مياه الرويس وهو احد ينابيع اللبوة والمجر اولا على ان تتابع فيما بعد اعمالها على باقي الينابيع والاقنية.
مادة 3: ان الفصل في احدى القضايا من قبل اللجنة لا يعني انحلالها بل يبقى تشكيلها معمولا به حتى تقديم تقريرها الاخير عن باقي الينابيع التي لم يفصل بأمرها.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 27 حزيران 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش