All legislation

قرار Decision No. 1566 27/06/1964

يتضمن التعديل رقم 107 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1566
Date
27/06/1964
Official Gazette
Issue 54, 06/07/1964, p. 2174-2175
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1566 تاريخ 27/06/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

58/10 مطرزات , اثوابا او شرائط او زخارف . آ- (دون تعديل) ب ج- غيرها. رسوم النسج المصنوعة منها بحسب النوع, مضافا اليها 10% (1)

(1) لا تضاف ال 10% في حالة تطبيق الرسم النسبي.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 حزيان 1964 الرئيس الامضاء: الياس سركيس العضو العضو الامضاء: حسين العبدالله الامضاء: احمد الاسير