المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية
58/10 مطرزات , اثوابا او شرائط او زخارف . آ- (دون تعديل) ب ج- غيرها. رسوم النسج المصنوعة منها بحسب النوع, مضافا اليها 10% (1)
(1) لا تضاف ال 10% في حالة تطبيق الرسم النسبي.