All legislation

مرسوم Decree No. 7679 30/06/1967

تعديل وجهة استعمال العقار رقم 1035 في منطقة الشياح العقارية المستملك لانشاء- ساحة خضرة في فرن الشباك (محافظة جبل - لبنان قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
7679
Date
30/06/1967
Official Gazette
Issue 54, 06/07/1967, p. 949-950
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7679 تاريخ 30/06/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 16437 تاريخ 3 تموز 1957 لجهة استعمال العقار رقم 1035 من منطقة الشياح العقارية المستملك لانشاء ساحة خضرة في فرن الشباك (محافظة جبل لبنانقضاء بعبدا) على الوجه- التالي: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء سوق تجاري عام في فرن الشباك ويستعمل لهذه الغاية العقار رقم 1035 من منطقة الشياح العقارية المبين على الخريطة (1) المرفقة بهذا المرسوم. (والباقي بدون تعديل). (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى الاشغال العامة والنقل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

سن الفيل في 30 حزيران سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي