المادة 1
مادة 1: يمنع دخول المواشي الى قطعة الارض الواقعة بخراج قرية مليخقضاء جزين- محافظة- الجنوب الوارد اسمها وحدودها فيما يلي: الحريقة يحدها: شرقا- ملك ورثة خليل مارون غربا- ملك جميل الحاج داود وتمامه ملك ورثة الياس متى جنوبا- ملك دياب بطرس غنطوس وملك مارون يوسف متى. شمالا- ملك سليمان خليل محمد علي.