All legislation

قرار Decision No. 170 16/05/1967

منع دخول المواشي الى قطعة ارض واقعة بخراج قرية مليخ قضاء جزين - في محافظة- الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
170
Date
16/05/1967
Official Gazette
Issue 54, 06/07/1967, p. 958
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 170 تاريخ 16/05/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول المواشي الى قطعة الارض الواقعة بخراج قرية مليخقضاء جزين- محافظة- الجنوب الوارد اسمها وحدودها فيما يلي: الحريقة يحدها: شرقا- ملك ورثة خليل مارون غربا- ملك جميل الحاج داود وتمامه ملك ورثة الياس متى جنوبا- ملك دياب بطرس غنطوس وملك مارون يوسف متى. شمالا- ملك سليمان خليل محمد علي.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 ايار 1967 وزير الزراعة سعيد حماده