All legislation

مرسوم Decree No. 7 30/06/1967

تسديد السلفة المعطاة لمصلحة مياه بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
7
Date
30/06/1967
Official Gazette
Issue 54, 06/07/1967, p. 941
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7 تاريخ 30/06/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى طريقة التسديد بالتقسيط لسلفة الخزينة المعطاة الى مصلحة مياه بيروت والمحددة بموجب المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 14/12/1962 وذلك فيما خص الاقساط غير المسددة بعد.

المادة 2

مادة 2: تسدد المصلحة المذكورة نقدا رصيد السلفة الذي ما زال يترتب عليها البالغة قيمته /10675594،29/ (عشرة ملايين وستماية وخمسة وسبعون الفا وخمسماية واربع وتسعون ليرة وتسعة وعشرون قرشا) وذلك بصورة فورية وعلى دفعة واحدة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره.

سن الفيل في 30 حزيران سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي