All legislation

قرار Decision No. 232 22/06/1967

منع دخول المواشي الى العقارات الواقعة في منطقة العيون العقارية قضاء المتن -- محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
232
Date
22/06/1967
Official Gazette
Issue 54, 06/07/1967, p. 959
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 232 تاريخ 22/06/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول المواشي الى العقارات الواقعة في منطقة العيون العقارية- قضاء المتن محافظة جبل لبنان- الواردة ارقامها فيما يلي: 647- 645- 644- 643- 642-641- 640- 639- 638- 637- 648- 646653- 654- 655- 659-- 660-661- 663- 664- 665- 667- 658- 669672-670 -673- 674- 675- 676- 680- 679-- 678- 58- 677- 108116- 124- 271- 119- 99- 101- 470- 176- 178- 211- 567- 581987-- 150- 542- 1146- 1994- 1970- 1997- 2039- 1633- 1624- 1592- 1629- 1576- 1599- 1609- 1570- 1622- 1630- 1634- 20272- 185- 582- 589-- 587- 601- 115- 189- 13- 56 و636 .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران 1967 وزير الزراعة سعيد حماده