المادة 1
مادة 1: تصدر عن وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة مجلة باسم "المجلة التربوية" غايتها الاسهام في رفع المستوى التربوي لافراد الهيئة التعليمية.
قرار Decision No. 609 08/06/1970
ان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
بناء على المرسوم رقم 13415 تاريخ 25/11/1969
بناء على المرسوم رقم 7639 تاريخ 25/9/1961 (تنظيم صدور
المجلة التربوية).
وبناء على اقتراح المدير العام للتربية الوطنية والفنون
الجميلة.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تصدر عن وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة مجلة باسم "المجلة التربوية" غايتها الاسهام في رفع المستوى التربوي لافراد الهيئة التعليمية.
مادة 2: تصدر "المجلة التربوية" مرتين كل شهر طوال السنة الدراسية باثنتين وثلاين صفحة مصورة على الاقل.
مادة 3: تنشر المجلة باللغة العربية جميع المواضيع التربوية والثقافية التي تراها اللجنة مناسبة, وباللغات الاجنبية طرق تعليم تلك اللغات والمواد التي تدرس بها.
مادة 4: بالاضافة الى اعداد المجلة العادية المشار اليها في المادة الثانية يمكن اصدار اعداد خاصة عند الحاجة.
مادة 5: تشرف على اصدار المجلة اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 7639 تاريخ 25/9/1961 .
مادة 6: مهمة رئيس اللجنة: - توجيه العمل والاشراف عليه. - الموافقة على تصميم كل عدد. - اعطاء اجازة الطبع قبل تسليم المخطوطات للطابع. - توقيع جداول بدل المقالات بعد صدور العدد الذي ظهرت فيه.
مادة 7: مهمة رئيس قسم المجلة: - تحضير اعمال اللجنة وتنفيذ مقرراتها. - توزيع العمل وملاحقة انجازه في المهل المحددة. - مراقبة الطبع وفقا لدفتر شروط التلزيم - سائر الاعمال الادارية اللازمة لتأمين صدور المجلة في مواعيدها وحسن سير العمل.
مادة 8: مهمة سائر الاعضاء: - اعداد مخطط المجلة العام وتصميم كل عدد من اعدادها. - الاهتمام في تدقيق المقالات . - تبويب المقالات وترتيبها. - تصحيح مسودات الطبع. - سائر الاعمال التي يوكلها اليهم رئيس اللجنة.
مادة 9: يدفع بدل المقالات التي تنشرها المجلة شرط ان لا تكون قد نشرت او اذيعت سابقا.
مادة 10: يقدم صاحب المقال كل ما يلزم لمقاله من رسوم ايضاحية على ان تدخل هذه في حساب صفحات المقال.
مادة 11: يمكن الاتفاق مع بعض المحررين على مقالات في مواضيع معينة لمدة سنة قابلة التجديد, ويحق للجنة المجلة رفض كل مقال منها لا يستوفي الشروط المطلوبة.
مادة 12: يلغى القرار رقم 255 تاريخ 30/3/1962 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 حزيران 1970 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف ابو خاطر