All legislation

قرار Decision No. 609 08/06/1970

تعديل القرار رقم 255 تاريخ 30-3-1962 النظام الداخلي للمجلة التربوية

Type
قرار · Decision
Number
609
Date
08/06/1970
Official Gazette
Issue 54, 06/07/1970, p. 1273
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
قرار رقم 609 تاريخ 08/06/1970
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

بناء على المرسوم رقم 13415 تاريخ 25/11/1969

بناء على المرسوم رقم 7639 تاريخ 25/9/1961 (تنظيم صدور

المجلة التربوية).

وبناء على اقتراح المدير العام للتربية الوطنية والفنون

الجميلة.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تصدر عن وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة مجلة باسم "المجلة التربوية" غايتها الاسهام في رفع المستوى التربوي لافراد الهيئة التعليمية.

المادة 2

مادة 2: تصدر "المجلة التربوية" مرتين كل شهر طوال السنة الدراسية باثنتين وثلاين صفحة مصورة على الاقل.

المادة 3

مادة 3: تنشر المجلة باللغة العربية جميع المواضيع التربوية والثقافية التي تراها اللجنة مناسبة, وباللغات الاجنبية طرق تعليم تلك اللغات والمواد التي تدرس بها.

المادة 4

مادة 4: بالاضافة الى اعداد المجلة العادية المشار اليها في المادة الثانية يمكن اصدار اعداد خاصة عند الحاجة.

المادة 5

مادة 5: تشرف على اصدار المجلة اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 7639 تاريخ 25/9/1961 .

المادة 6

مادة 6: مهمة رئيس اللجنة: - توجيه العمل والاشراف عليه. - الموافقة على تصميم كل عدد. - اعطاء اجازة الطبع قبل تسليم المخطوطات للطابع. - توقيع جداول بدل المقالات بعد صدور العدد الذي ظهرت فيه.

المادة 7

مادة 7: مهمة رئيس قسم المجلة: - تحضير اعمال اللجنة وتنفيذ مقرراتها. - توزيع العمل وملاحقة انجازه في المهل المحددة. - مراقبة الطبع وفقا لدفتر شروط التلزيم - سائر الاعمال الادارية اللازمة لتأمين صدور المجلة في مواعيدها وحسن سير العمل.

المادة 8

مادة 8: مهمة سائر الاعضاء: - اعداد مخطط المجلة العام وتصميم كل عدد من اعدادها. - الاهتمام في تدقيق المقالات . - تبويب المقالات وترتيبها. - تصحيح مسودات الطبع. - سائر الاعمال التي يوكلها اليهم رئيس اللجنة.

المادة 9

مادة 9: يدفع بدل المقالات التي تنشرها المجلة شرط ان لا تكون قد نشرت او اذيعت سابقا.

المادة 10

مادة 10: يقدم صاحب المقال كل ما يلزم لمقاله من رسوم ايضاحية على ان تدخل هذه في حساب صفحات المقال.

المادة 11

مادة 11: يمكن الاتفاق مع بعض المحررين على مقالات في مواضيع معينة لمدة سنة قابلة التجديد, ويحق للجنة المجلة رفض كل مقال منها لا يستوفي الشروط المطلوبة.

المادة 12

مادة 12: يلغى القرار رقم 255 تاريخ 30/3/1962 .

المادة 13

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 حزيران 1970 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف ابو خاطر