المواد
مادة 1:
تمنح ضمائم حرب تعادل ضعف مدة الخدمات الفعلية لعسكريي الجيش الموجودين في الخدمة الفعلية على الاراضي اللبنانية, وذلك اعتبارا من الثامن والعشرين من شهر كانون الاول عام 1968 ولغاية الرابع من شهر شباط عام 1969 ضمنا ومن الثاني والعشرين من شهر تشرين الاول عام 1969 ولغاية الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول عام 1969 ضمنا.
مادة 2:
تبقى احكام المرسوم رقم 3217 تاريخ 11 كانون الاول 1965 المتعلقة بمنح ضمائم حرب نصفية للعسكريين المتمركزين في الخطوط الامامية, سارية المفعول خارج المدة المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3:
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 حزيران سنة 1970
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: مجيد ارسلان