All legislation

مرسوم Decree No. 14742 19/06/1970

تصحيح المادة الثالثة من المرسوم رقم 10494 تاريخ 22-7-1968 العائد لتصديق تخطيط طريق بعلبك نحله - يونين (قضاء بعلبك)

Type
مرسوم · Decree
Number
14742
Date
19/06/1970
Official Gazette
Issue 54, 06/07/1970, p. 1269-1270
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14742 تاريخ 19/06/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 10494 تاريخ 22/7/1968 , على الوجه التالي: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا داخلية. بدلا من: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محلية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 حزيران سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل