المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 10494 تاريخ 22/7/1968 , على الوجه التالي: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا داخلية. بدلا من: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محلية.
مرسوم Decree No. 14742 19/06/1970
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 10494 تاريخ 22/7/1968 , على الوجه التالي: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا داخلية. بدلا من: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محلية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 حزيران سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل