All legislation

قرار Decision No. 212 10/06/1970

السماح بادخال اغراس التفاحيات واجزائها الحيه وثمارها المستورده من سوريا

Type
قرار · Decision
Number
212
Date
10/06/1970
Official Gazette
Issue 54, 06/07/1970, p. 1274
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 212 تاريخ 10/06/1970
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 13415 تاريخ 25/11/1969 (تأليف

الوزارة)

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/11/1961 (تنظيم وزارة

الزراعة)

بناء على القرار رقم 894 تاريخ 5/12/57 (تنظيم الروزمانة

الزراعية)

بناء على القرار رقم 206/1 تاريخ 30/8/69 المتعلق بمنع دخول

اغراس التفاحيات واجزائها الحية وثمارها الى الاراضي

اللبنانية

بناء على اتفاقية التبادل التجاري المعمول بها بين لبنان

وسوريا

وبناء على اقتراخ مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى اغراس التفاحيات واجزائها الحية وثمارها المستوردة من سوريا الى لبنان من احكام القرار رقم 206/1 تاريخ 20/8/1969 .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/6/1970 وزير الزراعة الامضاء: عبد اللطيف الزين