The whole text

قرار رقم 218 تاريخ 13/06/1970 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يستثنى الفروج المجلد الذي يمر عبر الاراضي اللبنانية بطريق الترانزيت من الفحوص المخبرية التي نصت عليها المادة الثانية من القرار رقم 466/1 تاريخ 2/12/1967 شرط ان تنقل هذه الفراريج رأسا من الباخرة الشاحنة او الطائرة الى وسيلة النقل ويكتفي بالشهادة الصحية البيطرية الصادرة عن السلطات الرسمية في بلد المنشأ.

المادة 1 من قرار رقم 218 تاريخ 13/06/1970 https://lebaneselegislation.com/law/199826/article/1/