المادة 1
مادة 1: يستثنى الفروج المجلد الذي يمر عبر الاراضي اللبنانية بطريق الترانزيت من الفحوص المخبرية التي نصت عليها المادة الثانية من القرار رقم 466/1 تاريخ 2/12/1967 شرط ان تنقل هذه الفراريج رأسا من الباخرة الشاحنة او الطائرة الى وسيلة النقل ويكتفي بالشهادة الصحية البيطرية الصادرة عن السلطات الرسمية في بلد المنشأ.