المادة 1
مادة 1: توضع تحت الدرس منطقتا فيطرون وكفرذبيان العقاريتين (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 14740 19/06/1970
مادة 1: توضع تحت الدرس منطقتا فيطرون وكفرذبيان العقاريتين (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 حزيران سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل