المادة 1
مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 24 نيسان 1970 مدة وضع قسم من منطقة بعلشميه العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) تحت الدرس , والتي كانت موضوعة تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 12396 تاريخ 24 نيسان 1969 لمدة سنة واحدة.
مرسوم Decree No. 14741 19/06/1970
مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 24 نيسان 1970 مدة وضع قسم من منطقة بعلشميه العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) تحت الدرس , والتي كانت موضوعة تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 12396 تاريخ 24 نيسان 1969 لمدة سنة واحدة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 حزيران سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل