All legislation

مرسوم Decree No. 3480 26/06/1972

تحديد معدل الرسم السنوي المتوجب لسنة 1972 على المصارف العاملة في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
3480
Date
26/06/1972
Official Gazette
Issue 54, 06/07/1972, p. 795
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3480 تاريخ 26/06/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد معدل الرسم السنوي في سنة 1972 على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع, بواحد ونصف بالالف من مجموع ودائع كل من هذه المصارف بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1971

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 26 حزيران سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: فؤاد نفاع