المادة 17
سحب اجازة الاستثمار:
تسحب اجازة الاستثمار:
1- اذا فقدت المدرسة احد شروط منحها اجازة الاستثمار ولم يعمد صاحبها الى اكمال النقص خلال شهر واحد من تاريخ ابلاغه انذار باتمام النقص .
2 - اذا ثبت ان المدير لا يقوم فعليا بنفسه بادارة المدرسة.
3 - اذا استثمرت المدرسة لغير الغاية التي اعطيت من اجلها الاجازة او خالفت احكام رخصة الانشاء او اجازة الاستثمار.
4 - في الحالات التي نصت عنها القوانين والانظمة النافذة, لا سيما قانون تنظيم التعليم المهني الخاص .
يتم سحب اجازة الاستثمار بقرار من وزير التربية الوطنية.