The whole text

مرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 In force

المادة 8

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم 1414 / 2015 )

اصول طلب اجازة الاستثمار:

تقدم طلبات اجازة الاستثمار للمدارس المهنية الخاصة الى مديرية التعليم المهني والتقني في وزارة التربية الوطنية, ولا يقبل الطلب الا اذا كان مرفقا بالمستندات التالية:

1 - نسخة مصدقة عن المرسوم الذي اعطى رخصة الانشاء.

2 - المستندات الخاصة بمدير المدرسة وهي:

- نسخة عن تذكرة هويته تحمل صورته الفوتوغرافية.

- افادة بحسن سيرته من السلطة الادارية المحلية.

- نسخ مصدقة عن شهادته العلمية.

- افادة عن خبرته السابقة في التعليم المهني او في ادارة المدارس المهنية.

- بيان موقع منه بمحل اقامته وعنوانه الكامل.

- بيان بالاماكن التي اقام فيها والمهن التي مارسها مدة السنوات الخمس السابقة لتقديم الطلب .

- اجازة العمل اذا كان اجنبيا ولم تعفه القوانين والانظمة النافذة من هذه الاجازة.

- تصريح موقع منه بعلن فيه قبوله ادارة المدرسة, وتحمله كامل المسؤوليات والتبعات الناتجة عن مهامه.

- نموذج عن توقيعه.

وللادارة ان تستحصل على بيان السجل العدلي رقم 2 الخاص به.

3 - تصاميم الابنية مع بيان:

- قياسات الغرف ووجهة استعمال كل منها.

- قياسات الملاعب الرياضية.

- شهادة من مهندس مدني مجاز له مزاولة المهنة في لبنان تثبت متانة البناء وصلاحه للاستعمال المقصود.

- تحدد المواصفات والقياسات المذكورة اعلاه بقرار يتخذه وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني.

المادة 8 من مرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 https://lebaneselegislation.com/law/199835/article/8/