المادة 8
(عدلت بموجب مرسوم 1414 / 2015 )
اصول طلب اجازة الاستثمار:
تقدم طلبات اجازة الاستثمار للمدارس المهنية الخاصة الى مديرية التعليم المهني والتقني في وزارة التربية الوطنية, ولا يقبل الطلب الا اذا كان مرفقا بالمستندات التالية:
1 - نسخة مصدقة عن المرسوم الذي اعطى رخصة الانشاء.
2 - المستندات الخاصة بمدير المدرسة وهي:
- نسخة عن تذكرة هويته تحمل صورته الفوتوغرافية.
- افادة بحسن سيرته من السلطة الادارية المحلية.
- نسخ مصدقة عن شهادته العلمية.
- افادة عن خبرته السابقة في التعليم المهني او في ادارة المدارس المهنية.
- بيان موقع منه بمحل اقامته وعنوانه الكامل.
- بيان بالاماكن التي اقام فيها والمهن التي مارسها مدة السنوات الخمس السابقة لتقديم الطلب .
- اجازة العمل اذا كان اجنبيا ولم تعفه القوانين والانظمة النافذة من هذه الاجازة.
- تصريح موقع منه بعلن فيه قبوله ادارة المدرسة, وتحمله كامل المسؤوليات والتبعات الناتجة عن مهامه.
- نموذج عن توقيعه.
وللادارة ان تستحصل على بيان السجل العدلي رقم 2 الخاص به.
3 - تصاميم الابنية مع بيان:
- قياسات الغرف ووجهة استعمال كل منها.
- قياسات الملاعب الرياضية.
- شهادة من مهندس مدني مجاز له مزاولة المهنة في لبنان تثبت متانة البناء وصلاحه للاستعمال المقصود.
- تحدد المواصفات والقياسات المذكورة اعلاه بقرار يتخذه وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (البند 3) by مرسوم رقم 1414 تاريخ 04/02/2015, article 1, 12/02/2015
مادة 1: تضاف الى البند 3 من المادة الثامنة من المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 المتعلق بتنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة، فقرة تنص على ما يلي: «تحدد المواصفات والقياسات المذكورة اعلاه بقرار يتخذه وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني». والباقي دون تعديل.