All legislation

غير محدد Unspecified No. 226 24/06/1969

تعديل الامر الاداري رقم 212 تاريخ 29-8-1968 (منح وضع الادخال المؤقت عن ورق الكرافت ...)

Type
غير محدد · Unspecified
Number
226
Date
24/06/1969
Official Gazette
Issue 54, 07/07/1969, p. 762
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 226 تاريخ 24/06/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من الامر الاداري رقم 212, تاريخ 29 آب سنة 1968, على الشكل التالي: "يمنع وضع الادخال الموقت عن ورق الكرافت الوارد بشكل لفات (البند الجزئي 48/1/23 و29) بغية تحويله الى الواح كرتون مضلع وعلب من كرتون مضلع".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 حزيران سنة 1969 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: احمد الاسير العضو الامضاء: سرحان سرحان