All legislation

قرار Decision No. 150 25/06/1969

السماح باستيراد البطيخ الاخضر بدون اجازة مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
150
Date
25/06/1969
Official Gazette
Issue 54, 07/07/1969, p. 761
Status
In force
Amended by
قرار رقم 43 تاريخ 19/02/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 150 تاريخ 25/06/1969
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 11860 تاريخ 15/1/1969

بناء على المادة الاولى - البند الثاني - من المرسوم

الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18 ك 2 سنة 1955

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961

المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة وخاصة المادة 37 منه

بناء على القرار رقم 894 تاريخ 5 ك 1 1957 المتعلق بتنظيم

الروزنامة الزراعية

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد البطيخ الاخضر من الخارج بدون اجازة مسبقة اعتبارا من أول تموز عام 1969 حتى نهاية اليوم العاشر منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران سنة 1969 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين