المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد البطيخ الاخضر من الخارج بدون اجازة مسبقة اعتبارا من أول تموز عام 1969 حتى نهاية اليوم العاشر منه.
قرار Decision No. 150 25/06/1969
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 11860 تاريخ 15/1/1969
بناء على المادة الاولى - البند الثاني - من المرسوم
الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18 ك 2 سنة 1955
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961
المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة وخاصة المادة 37 منه
بناء على القرار رقم 894 تاريخ 5 ك 1 1957 المتعلق بتنظيم
الروزنامة الزراعية
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد البطيخ الاخضر من الخارج بدون اجازة مسبقة اعتبارا من أول تموز عام 1969 حتى نهاية اليوم العاشر منه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 حزيران سنة 1969 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين