المادة 3
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار أو يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال محلات بيع هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.
قرار رقم 321 تاريخ 21/06/1969 In force
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار أو يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال محلات بيع هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.
المادة 3 من قرار رقم 321 تاريخ 21/06/1969 https://lebaneselegislation.com/law/199839/article/3/