المادة 1
مادة 1: يستثنى من احكام المادة الثانية من القرار رقم 789/1 تاريخ 26 كانون الاول سنة 1968 تجار البراويز في محافظة بيروت بحيث لا يخضعون لمواقيت العمل والفتح والاقفال المحددة في هذا القرار والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 320 21/06/1969
مادة 1: يستثنى من احكام المادة الثانية من القرار رقم 789/1 تاريخ 26 كانون الاول سنة 1968 تجار البراويز في محافظة بيروت بحيث لا يخضعون لمواقيت العمل والفتح والاقفال المحددة في هذا القرار والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 حزيران سنة 1969 وزير العمل والشؤون الاجتماعية خليل بشاره الخوري