All legislation

قرار Decision No. 864 30/09/1959

اضافة فقرة الى المادة 2 من القرار 225 تاريخ 24-3-1959 القاضي بالسماح باستيراد حب الصنوبر والصنوبر القلب

Type
قرار · Decision
Number
864
Date
30/09/1959
Official Gazette
Issue 54, 07/10/1959, p. 1616-1617
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 864 تاريخ 30/09/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت الى المادة الاولى من القرار الصادر بتاريخ 24 اذار سنة 1959 برقم 225, الفقرة التالية: "تعتبر مستوردة ضمن المهلة المذكورة, الارساليات المشحونة مباشرة الى لبنان حتى 30 ايلول سنة 1959 بما فيه هذا التاريخ

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 30 ايلول سنة 1959 وزير الزراعة الامضاء: بيار الجميل المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون