المادة 1
مادة 1: يرتدي ضباط الخدمة الفعليين والاحتياطيين الذين تسند اليهم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اللباس الرسمي والشارات المحددة في المرسوم رقم 7329 وتاريخ 7 كانون الاول سنة 1954 مع شارات رتبهم
مرسوم Decree No. 2216 30/09/1959
مادة 1: يرتدي ضباط الخدمة الفعليين والاحتياطيين الذين تسند اليهم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اللباس الرسمي والشارات المحددة في المرسوم رقم 7329 وتاريخ 7 كانون الاول سنة 1954 مع شارات رتبهم
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 30 ايلول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: ريمون اده