All legislation

مرسوم Decree No. 2216 30/09/1959

تعيين البزة والشارات الرسمية التي يرتديها ضباط الخدمة الفعليين والاحتياطيين الذين تسند اليهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
2216
Date
30/09/1959
Official Gazette
Issue 54, 07/10/1959, p. 1615-1616
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2216 تاريخ 30/09/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرتدي ضباط الخدمة الفعليين والاحتياطيين الذين تسند اليهم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اللباس الرسمي والشارات المحددة في المرسوم رقم 7329 وتاريخ 7 كانون الاول سنة 1954 مع شارات رتبهم

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 30 ايلول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: ريمون اده