All legislation

قرار Decision No. 876 28/09/1959

قرار يتضمن التعديل رقم 458 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
876
Date
28/09/1959
Official Gazette
Issue 54, 07/10/1959, p. 1617-1619
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 876 تاريخ 28/09/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف وحدة معدل الرسم ملاحظات التعريفة البضائع الاستيفاء في التعريفة العادية ـــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــ ـــــــ 522 خيوط القطن الوحيدة الطاق (1): آ- خاما: 1- حتى الرقم 12/1 وبما في هذا الرقم 100 كيلو 10000 ق صاف 2- ما فوق الرقم 12/1 الى الرقم 24/1 بما في هذا الرقم 100 كيلو 12500 ق صاف 3- ما فوق الرقم 24/1 الى الرقم 40/1 بما في هذا 100 كيلو 17500 ق الرقم صاف 4- ما فوق الرقم 40/1 القيمة 25 % 527 النسج غير المفننة المصنوعة من القطن الصرف (1): (الباقي بدون تعديل) آ- خاما, مما يزن المتر المربع منه: 1- 50 غراما واقل كيلو صاف 350 ق 2- اكثر من 50 غراما ولا يزيد عن 100 غرام كيلو صاف 300 ق 3- اكثر من 100 غراما ولا يزيد عن 150 غراما كيلو صاف 250 ق

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 28 ايلول سنة 1959 الرئيس الامضاء: مشيل فركوح العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: انطوان بويز