All legislation

مرسوم Decree No. 13226 01/07/1963

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الخضير في خراج بزحل - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
13226
Date
01/07/1963
Official Gazette
Issue 54, 08/07/1963, p. 2871
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13226 تاريخ 01/07/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الخضيرة الواقع على الضفة اليسرى من مجرى نهر ابراهيم في محلة الزيرة من منطقة بزحل العقارية- قضاء كسروان- محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا للمادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 1 تموز سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل