All legislation

مرسوم Decree No. 2086 29/06/1965

تعديل بعض احكام المرسوم 7459 تاريخ 28-8-1961 المتعلق بتحديد تعويضات قوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
2086
Date
29/06/1965
Official Gazette
Issue 54, 08/07/1965, p. 899
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2086 تاريخ 29/06/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى الفصل الخامس من المرسوم رقم 7459 تاريخ 28/8/1961 والمادة 40 من المرسوم المذكور ويستبدلان بما يلي: الفصل الخامس التعويض المدرسي لعناصر قوى الامن المادة الاربعون: يعطى رجال قوى الامن الداخلي نفس التعويض المدرسي الممنوح للعسكريين في الجيش وذلك وفقا للقواعد والشروط المطبقة على هؤلاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 29 حزيران سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا