المادة 1
مادة 1: يصادر ويمنع دخول كتاب " MARXIST PHILOSOPHY " لمؤلفه: " V. AFANASYEV " الصادر في موسكو الى الاراضي اللبنانية.
قرار Decision No. 461 24/06/1965
مادة 1: يصادر ويمنع دخول كتاب " MARXIST PHILOSOPHY " لمؤلفه: " V. AFANASYEV " الصادر في موسكو الى الاراضي اللبنانية.
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لاحكام الفقرة الثانية من المادة 50 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/6/1965 وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: موريس زوين