All legislation

قرار Decision No. 498 21/12/1964

تعديل المادة 108 من نظام موظفي بلدية بيروت

Type
قرار · Decision
Number
498
Date
21/12/1964
Official Gazette
Issue 54, 08/07/1965, p. 917
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 498 تاريخ 21/12/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف على فئة "عامل" الواردة في المادة 108 من نظام موظفي بلدية بيروت ما يلي: "سائق مدحلة او تراكتور او كمبرسور".

المادة 2

مادة 2: يضاف على سلسلة فئات واجور المستخدمين والعمال الملحقة بنظام موظفي بلدية بيروت ما يلي: الفئة الاجرة اليومية

1 750 2 800 سائق مدحلة 3 850 او تراكتور 4 900 او كمبرسور 5 950 6 1000

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الاول 1964 نائب الرئيس الرئيس بيير داغر امين بيهم عضو هيئة المكتب عضو هيئة المكتب انطوان جزار محمد يوسف بيضون