All legislation

مرسوم Decree No. 8203 20/06/1974

تعديل المرسوم رقم 10766 تاريخ 2-10-1962 المتعلق بتنظيم مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية

Type
مرسوم · Decree
Number
8203
Date
20/06/1974
Official Gazette
Issue 54, 08/07/1974, p. 875
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8203 تاريخ 20/06/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الفقرة (1) من المادة السابعة من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962, المعدلة بموجب المراسيم رقم 12826 تاريخ 21/5/1963 ورقم 13412 تاريخ 19/7/1963 ورقم 14318 تاريخ 5/11/1963 ما يلي: - غير انه لا يجوز ان يقل التعويض المذكور عن اربعة اخماس الحد الاقصى المشار اليه اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 20 حزيران 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء:تقي الدين الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد غصن