All legislation

غير محدد Unspecified No. 381 24/06/1974

منح وضع الادخال المؤقت عن بعض الاصناف المعدة لصناعة اجهزة الانارة

Type
غير محدد · Unspecified
Number
381
Date
24/06/1974
Official Gazette
Issue 54, 08/07/1974, p. 881
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
غير محدد رقم 381 تاريخ 24/06/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الاصناف التالية المعدة لصناعة اجهزة الانارة: - المحولات الكهربائية Ballasts - المكثفات الكهربائية - الدويات Douilles - الكلوبات من مواد مهيكلة, - الالواح من مواد مهيكلة.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 3

مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر, للمرة الاولى, لموافقة مديرية الجمارك العامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 حزيران سنة 1974 الرئيس فريد الضاهر العضو جورج ريشــــا العضــو علي خنـافــــر