All legislation

قرار Decision No. 216 01/07/1974

السماح باستيراد الموز بدون اجازة استيراد

Type
قرار · Decision
Number
216
Date
01/07/1974
Official Gazette
Issue 54, 08/07/1974, p. 882
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 216 تاريخ 01/07/1974
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة ,

بناء على المرسوم رقم 5766 تاريخ 8 تموز سنة 1973

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961

المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة وخاصة المادة 37 منه

بناء على القرار رقم 8940 تاريخ 5 كانون الاول المتعلق

بتنظيم الروزنامة الزراعية

بناء على القرار رقم 1063 تاريخ 30 كانون الاول 1960

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزارعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى الموز المستورد من الخارج من اجازة الاستيراد المسبقة اعتبارا من اول تموز ولغاية نهاية شهر آب 1974.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ ويعمل به فور تعليقه على مدخل مبنى وزارة الزراعة

بيروت في 1/7/1974 وزير الزراعة الامضاء: صبري حماده علقت نسخة عن هذا القرار على لوحة اعلانات مبنى وزارة الزراعة في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الاثنين الواقع في 1 تموز 1974. 1/7/1974 قلم مصلحة الديوان جورج شرتوني