All legislation

مرسوم Decree No. 8202 20/06/1974

تعديل المرسوم رقم 12305 تاريخ 20-3-1963 المتعلق بتنظيم مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
8202
Date
20/06/1974
Official Gazette
Issue 54, 08/07/1974, p. 868
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8202 تاريخ 20/06/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الفقرة /2/ من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ20/3/1963 المعدلة بموجب المرسوم رقم 15965 تاريخ 1/4/1964 على الوجه التالي: 2 - غير انه لا يجوز ان يقل التعويض المذكور عن اربعة اخماس الحد الاقص المشار اليه اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .

بيت الدين في 20 حزيران سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح