ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد
مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط,
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية
التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 06/08/1999 من شركة سابا وشركاهم مركزها في بيروت بناية شركة التأمين العربية, شارع فينيقيا بصفتها عاملة باسم
ولحساب شركة دارت اندستريز انك. مركزها في 14901 اس . اورانج بلوزوم تريل, مدينة اورلاندو,
ولاية فلوريدا الولايات المتحدة الاميركية,
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من
قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية
بتاريخ 06/08/1999
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمنح شركة دارت اندستريز انك. مركزها في 14901 اس . اورانج بلوزوم تريل, مدينة اورلاندو, ولاية فلوريدا, الولايات المتحدة الاميركية براءة اختراع تتعلق ب "وعاء للخزن (الشراب او المأكولات)". Storage container وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 06/08/1999 والمسجل تحت رقم 6076 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى الطلب المودع في الولايات المتحدة الاميركية تحت الرقم 131,260/09 بتاريخ 7 اب 1998
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت في 30 ايلول 1999
وزير الاقتصاد والتجارة
د. ناصر السعيدي