All legislation

قرار Decision No. 296 30/09/1999

منح براءة اختراع لشركة دارت اندستريز انك. تتعلق "ببوعاء للخزن (الشراب او المأكولات)", ذات الجنسية الاميركية

Type
قرار · Decision
Number
296
Date
30/09/1999
Official Gazette
Issue 54, 11/11/1999, p. 3271/3272
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 296 تاريخ 30/09/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998 (تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط,

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 06/08/1999 من شركة سابا وشركاهم مركزها في بيروت بناية شركة التأمين العربية, شارع فينيقيا بصفتها عاملة باسم

ولحساب شركة دارت اندستريز انك. مركزها في 14901 اس . اورانج بلوزوم تريل, مدينة اورلاندو,

ولاية فلوريدا الولايات المتحدة الاميركية,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من

قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية

بتاريخ 06/08/1999

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة دارت اندستريز انك. مركزها في 14901 اس . اورانج بلوزوم تريل, مدينة اورلاندو, ولاية فلوريدا, الولايات المتحدة الاميركية براءة اختراع تتعلق ب "وعاء للخزن (الشراب او المأكولات)". Storage container وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 06/08/1999 والمسجل تحت رقم 6076 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى الطلب المودع في الولايات المتحدة الاميركية تحت الرقم 131,260/09 بتاريخ 7 اب 1998

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت في 30 ايلول 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي