All legislation

مرسوم Decree No. 1574 29/10/1999

الترخيص بانشاء اختصاص في معهد فني خاص في استناديون (قضاء استناديون) باسم "مؤسسة المرج التقنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
1574
Date
29/10/1999
Official Gazette
Issue 54, 11/11/1999, p. 3254
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1574 تاريخ 29/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص )

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني)

بناء على المراسيم رقم 2294 تاريخ

13/03/1992 ورقم 9163 تاريخ 17/09/1996

ورقم 12158 تاريخ 30/04/1998 (المتعلقة

بالترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم

"مؤسسة المرج التقنية" في استناديون

(قضاء استناديون)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

جوزف سماره والمسجل لدينا تحت رقم

197/6 تاريخ 23/01/1999 والمتضمن

طلب الترخيص له بانشاء اختصاص في المعهد

المذكور

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد جوزيف جورج سماره المولود سنة 1949 بإنشاء اختصاص العناية التمريضية المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 2069 من منطقة جديدة مرجعيون العقارية باسم «مؤسسة المرج التقنية» (قضاء مرجعيون).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون