ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص )
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني)
بناء على المراسيم رقم 2294 تاريخ
13/03/1992 ورقم 9163 تاريخ 17/09/1996
ورقم 12158 تاريخ 30/04/1998 (المتعلقة
بالترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم
"مؤسسة المرج التقنية" في استناديون
(قضاء استناديون)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
جوزف سماره والمسجل لدينا تحت رقم
197/6 تاريخ 23/01/1999 والمتضمن
طلب الترخيص له بانشاء اختصاص في المعهد
المذكور
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد جوزيف جورج سماره المولود سنة 1949 بإنشاء اختصاص العناية التمريضية المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 2069 من منطقة جديدة مرجعيون العقارية باسم «مؤسسة المرج التقنية» (قضاء مرجعيون).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الأول 1999
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
وزير التعليم المهني والتقني
الإمضاء: محمد يوسف بيضون