المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 6% من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك جميع المواد التي يتم استيرادها من اجل ترميم كاتدرائية مار جرجس المارونية في بيروت.
مرسوم Decree No. 1559 28/10/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 20/06/1954
(قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية
والمالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 231
تاريخ 204/08/1999),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/8/1999 وتاريخ
15/09/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 6% من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك جميع المواد التي يتم استيرادها من اجل ترميم كاتدرائية مار جرجس المارونية في بيروت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: جورج قرم