All legislation

قرار Decision No. 186 28/10/1999

انشاء جمعية تعاونية سكنية "الصداقة" في عين سعادة (محافظة جبل لبنان)

Type
قرار · Decision
Number
186
Date
28/10/1999
Official Gazette
Issue 54, 11/11/1999, p. 3279/3280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 186 تاريخ 28/10/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ 15/06/1999

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم ربم 17199 تاريخ 18/08/1964

المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ

29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التاسيسية المنعقدة

بتاريخ 20/10/1999

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في عين سعاده قضاء المتن جمعية تعاونية تدعى: جمعية تعاونية "الصداقة" السكنية في عين سعاده م.م. مدتها:/25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: العقار رقم 3281 من منطقة عين سعاده العقارية. مركزها: عين سعاده. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: أ­ تملك العقار رقم 3281 من منطقة عين سعاده العقارية. 2­ تجهيزه بالبنى التحتية والحدائق والملاعب. 3­ انشاء وحدات سكنية عليه وتمليكها للاعضاء

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/10/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد