ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ 15/06/1999
(تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم ربم 17199 تاريخ 18/08/1964
المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ
29/06/1972
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التاسيسية المنعقدة
بتاريخ 20/10/1999
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في عين سعاده قضاء المتن جمعية تعاونية تدعى: جمعية تعاونية "الصداقة" السكنية في عين سعاده م.م. مدتها:/25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: العقار رقم 3281 من منطقة عين سعاده العقارية. مركزها: عين سعاده. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: أ تملك العقار رقم 3281 من منطقة عين سعاده العقارية. 2 تجهيزه بالبنى التحتية والحدائق والملاعب. 3 انشاء وحدات سكنية عليه وتمليكها للاعضاء
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/10/1999
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد