ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/6/1954
قانون الجمارك وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 13595 تاريخ 23/11/1998
(اعفاء 112 اوتوبيسا مشتراة لصالح مصلحة سكك
الحديد والنقل المشترك من الرسوم الجمركية),
بناء على اقتراح وزير النقل ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/09/1999
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 13595 تاريخ 23/11/1998 بحيث تقرأ كما يلي: تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك اثنا عشر اوتوبيسا من صنع شركة البا للشرق الاوسط مع قطع الغيار الخاصة بها مشتراة لصالح مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الاول 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير النقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم