All legislation

مرسوم Decree No. 1581 30/10/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الثقافة والتعليم العالي لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
1581
Date
30/10/1999
Official Gazette
Issue 54, 11/11/1999, p. 3259-3260
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1581 تاريخ 30/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم

العالي ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /186009000/ل.ل. (فقط مئة وستة وثمانون مليون وتسعة آلاف ليرة لبنانية). إلي: الباب 28 ـ وزارة الثقافة والتعليم العالي الفصل 2 ـ المديرية العامة للآثار الوظيفة 252 ـ الثقافة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء، واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 1 ـ مياه (بدل مقطوعية) /5491000/ل.ل. النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية) (150738000/ل.ل. النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /29780000/ل.ل. المجموع العام: /186009000/ل.ل. (فقط مئة وستة وثمانون مليونا وتسعة آلاف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم